Skip to content

أبحاث هيئة كبار العلماء المذهب الثاني أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد وقعت واحدة دخل بها أو لا

أبحاث هيئة كبار العلماء

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٤١٣

المذهب الثاني (١) : أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد وقعت واحدة دخل بها أو لا:

١ - قال ابن الهمام (٢) : وقال قوم: يقع به واحدة هو مروي عن ابن عباس ﵄، وبه قال إسحاق، ونقل عن طاووس وعكرمة أنهم يقولون: خالف السنة فيرد إلى السنة.

٢ - قال الباجي: (٣) : وحكى القاضي أبو محمد في إشرافه عن بعض المبتدعة يلزمه طلقة واحدة. وإنما يروى هذا عن الحجاج بن أرطأة ومحمد بن إسحاق. انتهى المقصود.

٣ - قال شيخ الإسلام في أثناء الكلام على ذكر المذاهب في ذلك (٤) :

الثالث: أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة، وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله ﷺ مثل: الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس القولان، وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم