أبحاث هيئة كبار العلماء
أولا: الأسباب الشرعية لنقل الملكية مع الأدلة إجمالا:
من قواعد الشريعة أن نقل الملكية من المالك الشرعي لا يعتبر إلا إذا كان بسبب من الأسباب الشرعية؛ كالبيع والهبة والوصية والميراث والشفعة والحيازة والتقادم عند من يقول بذلك على ما سيأتي تفصيله.
وفيما يلي بيان هذه الأسباب باختصار مع الأدلة.
أ- البيع: ومن أدلته قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (١)
ب- الهبة بلا شرط: فإن كانت بشرط عوض فهي بيع وتدخل في عموم السبب الأول، ودليل الهبة قوله ﷺ: «العائد في هبته كالعائد في قيئه (٢) » ، وفي لفظ: «فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه يقيء ثم يعود فيه (٣) » أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.
ج- الوصية: ومن أدلتها قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (٤) ثم أخرج الوارث بقوله ﷺ: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث (٥) » .
د- الميراث: ومن أدلته قوله ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي