Skip to content

أبحاث هيئة كبار العلماء القول الأول أنه محرم

أبحاث هيئة كبار العلماء

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٣٠١

حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد

المسألة الأولى: حكم الإقدام على جمع الثلاث بكلمة واحدة

وفيه قولان:

القول الأول: أنه محرم

، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وإحدى الروايتين عن أحمد، وقول شيخ الإسلام وابن القيم:

أما المذهب الحنفي: فقال الكاساني في الكلام على طلاق البدعة (١) : وأما الذي يرجع إلى العدد فهو إيقاع الثلاث أو الثنتين في طهر واحد لا جماع فيه، سواء كان على الجمع: بأن أوقع الثلاث جملة واحدة، أو على التفاريق واحدا بعد واحد، بعد أن كان الكل في طهر واحد. وهذا قول أصحابنا:

ولنا الكتاب والسنة والمعقول:

أما الكتاب: فقوله ﷿: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٢) أي: في أطهار عدتهن، وهو الثلاث في ثلاثة أطهار، كذا فسره رسول الله ﷺ على ما ذكرنا فيما تقدم أمر بالتفريق، والأمر بالتفريق يكون نهيا عن الجمع، ثم إن كان الأمر أمر إيجاب كان نهيا عن ضده- وهو: الجمع- نهي تحريم، وإن كان أمر ندب، كان نهيا عن ضده- وهو: الجمع- نهي ندب، وكل