Skip to content

أبحاث هيئة كبار العلماء العقود التي يكون فيها الشرط الفاسد مفسدا للعقد

أبحاث هيئة كبار العلماء

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٢٤٢

٣ -

العقود التي يكون فيها الشرط الفاسد مفسدا للعقد:

والظاهر من نصوص [فتح القدير] التي قدمناها: أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد إلا إذا كان مبادلة مال بمال، كالبيع والإجارة والقسمة والصلح عن دعوى المال (١) .

وقد ورد في المادة ٣٢٣ من [مرشد الحيران] : (كل ما كان مبادلة مال بمال كالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والمزارعة والمساقاة والقسمة