Skip to content

أبحاث هيئة كبار العلماء النووي في المجموع شرح المهذب

أبحاث هيئة كبار العلماء

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤/ ٣٨٥

٣ - بيعتان في بيعة:

آراء الفقهاء في حكم البيعتين في بيعة مع التوجيه والمناقشة:

قال النووي ﵀ في [المجموع شرح المهذب] (١) :

قال المصنف ﵀:

فإن قال: بعتك بألف مثقال ذهبا وفضة، فالبيع باطل؛ لأنه لم يبين القدر من كل واحد منهما فكان باطلا، وإن قال: بعتك بألف نقدا أو بألفين نسيئة: فالبيع باطل، لأنه لم يعقد على ثمن بعينه، فهو كما لو قال: بعتك أحد هذين العبدين.

(الشرح) هاتان المسألتان كما قالهما باتفاق الأصحاب، وهما داخلتان في النهي عن بيع الغرر، وقد روى أبو هريرة ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة (٢) » رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس، وفسر الشافعي وغيره من العلماء البيعتين في بيعة تفسيرين:

أحدهما: أن يقول: بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة.

والثاني: أن يقول: بعتك بمائة مثلا على أن تبيعني دارك بكذا وكذا.

وقد ذكر المصنف التفسيرين في الفصل الذي بعد هذا، وذكرهما أيضا في التنبيه وذكرهما الأصحاب وغيرهم، والأول أشهر وعلى التقديرين البيع