أبحاث هيئة كبار العلماء
Printed page ٤/ ٣٧١
د- قال
صاحب [المغني]
﵀ (١) :
مسألة- قال: (وبيع المسلم فيه من بائعه أو من غيره قبل قبضه فاسد، وكذلك الشركة فيه والتولية والحوالة به طعاما كان أو غيره) أما بيع المسلم فيه قبل قبضه فلا نعلم في تحريمه خلافا، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن؛ ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه، فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضه.
وأما الشركة فيه والتولية فلا تجوز أيضا؛ لأنهما بيع على ما ذكرنا من قبل، وبهذا قال أكثر أهل العلم، وحكي عن مالك جواز الشركة والتولية؛ لما روي عن النبي ﷺ «أنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وأرخص في الشركة والتولية» .
ولنا: أنها معاوضة في المسلم فيه قبل القبض، فلم تجز كما لو كانت