Skip to content

أبحاث هيئة كبار العلماء الشرط الذي يجري به التعامل

أبحاث هيئة كبار العلماء

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٢٣٢

(ج)

الشرط الذي يجري به التعامل:

النصوص:

جاء في [المبسوط] (١) : (وإن كان شرطا لا يقتضيه العقد وفيه عرف ظاهر، فذلك جائز أيضا، كما لو اشترى نعلا وشراكا بشرط أن يحذوه البائع، لأن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي، ولأن في النزوع عن العادة الظاهرة حرجا بينا) .