Skip to content

شرح الزركشي على مختصر الخرقي مسح الرأس في الوضوء

شرح الزركشي على مختصر الخرقي

الزركشي الحنبلي

Printed page ١/ ١٩٠

(تنبيه) : المرفق بكسر الميم وفتح الفاء والعكس لغة، والله أعلم.

[مسح الرأس في الوضوء]

قال: ومسح الرأس

ش: وجوب مسح الرأس في الجملة ثابت بالنص والإجماع، والخلاف في القدر الواجب من ذلك، وعن إمامنا ﵀ في ذلك ثلاث روايات، إحداهن - وهي ظاهر كلام الخرقي، والمختار لعامة الأصحاب -: وجوب استيعاب جميع الرأس بالمسح، لأنه سبحانه أمر بمسح الرأس، وبمسح الوجه في التيمم، ثم في التيمم يجب الاستيعاب، فكذلك في مسح الرأس، ولأنه ﷺ مسح جميع رأسه، وفعله وقع بيانا لكتاب ربه سبحانه.

٨٢ - وما جاء عنه ﷺ من أنه مسح مقدم رأسه، فمحمول على أن ذلك مع العمامة، كما جاء مفسرا في الصحيح، في حديث المغيرة بن شعبة، وموقع الباء - والله أعلم - إلصاق الفعل بالمفعول، إذ المسح إلصاق ماسح بممسوح، فكأنه قيل: ألصقوا المسح برءوسكم أي المسح بالماء، وهذا بخلاف ما لو قيل: امسحوا رءوسكم. فإنه لا يدل على أنه ثم شيء