Skip to content

شرح الزركشي على مختصر الخرقي ما يقطع الصلاة

شرح الزركشي على مختصر الخرقي

الزركشي الحنبلي

Printed page ٢/ ١٢٩

وبما قرب منه، وفي قدر القريب وجهان (أحدهما) تحديده بما لو مشى إليه لدفع مار، أو فتح باب، ونحو ذلك لم تبطل صلاته، لأن النبي ﷺ أمر بدفع المار مطلقا، خرج منه بالإجماع بعيد، تبطل الصلاة بالمشي إليه، فيبقى ما عداه على الظاهر، وهو اختيار أبي محمد.

(والثاني) : أنه محدود بثلاثة أذرع، وهو الأقوى عند أبي البركات، نظرا إلى أن ذلك منتهى المسنون في وضع السترة والله أعلم.

[ما يقطع الصلاة]

قال: ولا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم [والله أعلم] .

ش: هذا [إحدى] الروايتين عن أحمد، وأشهرها على ما قال أبو محمد.

٧٦٥ - لما «روى عبد الله بن الصامت قال: سمعت أبا ذر ﵁ يقول: [سمعت] رسول الله ﷺ يقول: «إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخرة الرحل، قطع صلاته الكلب الأسود، والحمار، والمرأة» فقلت لأبي ذر: ما بال الكلب الأسود، من الأحمر، من الأبيض؟ فقال: يابن أخي سألتني عما سألت عنه رسول الله ﷺ فقال: «الكلب الأسود شيطان» رواه الجماعة إلا البخاري.