Skip to content

الكافي في فقه الإمام أحمد فصل في استعمال آنية أهل الكتاب

الكافي في فقه الإمام أحمد

ابن قدامة

Printed page ١/ ٤٧

الصلاة في الدار المغصوبة.

[فصل في استعمال آنية أهل الكتاب]

فصل:

وهم ضربان:

أحدهما: من لا يستحل الميتة كاليهود، فأوانيهم طاهرة [مباحة الاستعمال] ؛ «لأن النبي ﷺ أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة فأجابه» ، رواه أحمد في المسند وتوضأ عمر ﵁ من جرة نصرانية.

والثاني: من يستحل الميتات والنجاسات، كعبد الأوثان والمجوس، وبعض النصارى، فلما لم يستعملوه من آنيتهم، فهو طاهر، وما استعملوه فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني [﵁] قال: «قلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها، إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها، ثم