Skip to content

الكافي في فقه الإمام أحمد باب أحكام النجاسات

الكافي في فقه الإمام أحمد

ابن قدامة

Printed page ١/ ١٥٣

فصل

وإذا ولدت توأمين، فالنفاس من الأول؛ لأنه دم خرج عقيب الولادة، فكان نفاساً، كما لو كان منفرداً، وآخره منه، فإذا أكملت أربعين من ولادة الأول انقضت مدتها؛ لأنه نفاس واحد، لحمل واحد، فلم تزد العادة منه على أربعين.

وعنه: أنه من الأول، ثم تستأنفه في الثاني؛ لأن كل واحد منهما سبب للمدة، فإذا اجتمعا اعتبر أولها من الأول، وآخرها من الثاني، كالوطء في إيجاب العدة.

[باب أحكام النجاسات]

بول الآدمي نجس؛ لأن النبي ﷺ قال في الذي يعذب في قبره: «إنه كان لا يستتر