Printed page ٢/ ٣٠٥
فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاةِ الجُمُعَةِ، أُجِيزَ بِعَمَلِ مِائَتَيْ سَنَةٍ" (١).
٢٤٠٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا شُعَيْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الذَّارِعُ، نا عِيسَى بْنُ مُسَاوِرٍ، نا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا أَبُو نُصَيْرَةَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ - رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ - أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ النبي ﷺ، فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ: "الجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، وَالصَّلَوَاتُ الخُمْسُ، كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا اجْتُنِبَتِ الْكِبَائِرُ، قَالَ: نَعَمْ" (٢).