الآداب الشرعية والمنح المرعية
Printed page ٢/ ٣٤٤
لَا عَقْلَ لَهُ وَلَا تَمْيِيزَ كَانَ مَوْجُودًا عَلَى عَهْدِهِ ﵇ وَعَهْدِ الصَّحَابَةِ ﵃ فَلَوْ شُرِعَتْ عَنْهُ التَّسْمِيَةُ لِذَلِكَ لَشَاعَ وَلَنَقَلَهُ الْخَلْفُ عَنْ السَّلَفِ لِعُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ وَالْحَاجَةِ فَلَمَّا لَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى سُقُوطِ وَعَدَمِ اعْتِبَارِهِ، بَلْ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ الْمَنْقُولِ مِنْ تَحْنِيكِ الْأَطْفَالِ عَدَمُ التَّسْمِيَةِ؛ لِأَنَّ الرَّاوِيَ لَمْ يَذْكُرْهَا، وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.