Skip to content

حقيقة البدعة وأحكامها المعنى اللغوي والاصطلاحي للبدعة القسم الثاني من شبه الأدلة:

حقيقة البدعة وأحكامها

سعيد بن ناصر الغامدي

Printed page ١/ ٤٠٣

١) الإلهام ومتى يعتبر ومتى لا يعتبر؟

٢) متى يصح استفتاء القلب؟

٣) المتشابه.

٤) دليل الحكم ومناط الحكم.

والكلام على الأمرين الثالث والرابع منضوٍ ـ مع غيره ـ تحت الأمر الثاني أما الأمر الأول فهو:

(١) الإلهام:

ويراد به ما يُلقى في روح الإنسان من علم أو عمل أو إرادة. وقد يسمى العلم اللدنّّي.

وبين الإلهام وكلّ من التحديث والفراسة والإعلام بلا واسطة والكشف، عموم وخصوص من حيث الحقيقة والمتعلق، وتنقسم كل هذه المعاني من حيث الحكم إلى قسمين:

الأول: حق في ذاته ومتعلقاته، وهو ما كان ثمرة العبودية والمتابعة والصدق مع الله، والإخلاص له، وبذلك الجهد في تقلي العلم من مشكاة رسوله ﷺ وكمال الانقياد له.

الثاني: باطلٌ وشر في ذاته ومتعلقاته، وهو ما كان ثمرة للإعراض عن الوحي وتحكيم الهوى والشيطان، وما تشتهيه الأنفس.

وعلى ذلك فإن الإلهام الذي يقع في روع المسلم إما أن يكون رحمانياً أو