Skip to content

المهذب في علم أصول الفقه المقارن المبحث السابع في الدليل السابع - من الأدلة المختلف فيها - وهو: العرف

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

عبد الكريم النملة

Printed page ٣/ ١٠٢٤

وأبي حنيفة مستدلين بالعرف؛ لأن العرف الجاري في هذا يقوم مقام القول

عملاً بالقاعدة: " المعروف عرفا كالمشروط شرطا ".

بينما خالف بعض العلماء في ذلك وقالوا: لا يستحق الأجير شيئا

إذا لم تذكر الأجرة عند العقد، ويعتبر متبرعا؛ لأن صاحب الثوب

مثلاً لم يلتزم للصانع عوضا باللفظ.