Skip to content

المهذب في علم أصول الفقه المقارن الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية المطلب الأول في تعريف الدليل

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

عبد الكريم النملة

Printed page ٢/ ٤٧٠

ولو قلنا: " ما توصلنا بصحيح النظر فيه إلى مطلوب " للزم من

ذلك خروج كل دليل لم ينظر فيه أحد.

والمراد بقولنا: " بصحيح النظر ": بيان وجه دلالة هذا الدليل

على المدلول.

والنظر هو: الفكر في حال المنظور فيه.

وخرج بهذه العبارة: النظر الفاسد؛ لأن النظر الفاسد لا يمكن أن

يتوصل به إلى مطلوب خبري؛ لأنه لا يصلح أن يكون آلة للتوصل

إلى شيء.

وقولنا: " مطلوب خبري " أي: ما يخبر به، وهو التصديق،

فيكون المطلوب التصوري خارجا عن هذا التعريف مثل: الأحوال

الشارحة، والحدود، والرسوم.

والمراد بالوصول إلى ذلك المطلوب الخبري: علمه، أو ظنه.

فعلى هذا: يكون الدليل عاماً وشاملاً لما يفيد القطع، والظن.