Skip to content

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني باب: الحرام

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

أحمد بن حنبل

Printed page ٢٣٦

«.

» وَشَهِدْتُ أَحْمَدَ أُدْخِلَتْ إِلَيْهِ رُقْعَةٌ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الدِّينَوَرِ جَعَلَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا وَهِيَ مَعَهُ مِنْ سَنَةٍ، فَتَرَى أَنْ يُفَارِقَهَا؟ فَرَدَّ الرُّقْعَةَ مَكْتُوبٌ فِيهَا: لَا يُفَارِقُهَا، يُقِيمُ عَلَيْهَا ".

سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الْبَتَّةِ وَالْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْبَائِنِ؟ قَالَ: أَجْبُنُ أَنْ أَقُولَ فِيهِ، أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ثَلَاثًا.

قَالَ: وَرُبَّمَا سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: لَسْتُ أُفْتِي فِيهِ.

قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْخَلِيَّةُ وَالْبَرِيَّةُ وَالْبَائِنُ وَالْبَتَّةُ، فِي الْبِكْرِ وَغَيْرِ الْبِكْرِ سَوَاءٌ؟ قَالَ: هُوَ عِنْدِي سَوَاءٌ «.

سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ رُكَانَةَ لَا تُثْبِتْهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ؟ قَالَ: لَا، لِأَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ يَرْوِيهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا , قَالَ أَحْمَدُ: وَاهْلُ الذِّمَّةِ يُسَمُّونَ ثَلَاثَةً الْبَتَّةَ , قَالَ أَحْمَدُ: وَالرَّوَافِضُ يَرَوْنَ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَنَّهَا وَاحِدَةٌ، أَوْ لَيْسَ بِشَيْءٍ "

بَابُ: الْحَرَامِ

سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " إِذَا قَالَ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيْهِ حَرَامٌ، أَعْنِي بِهِ: الطَّلَاقَ نَطَقَ بِهِ لِسَانُهُ.

أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ثَلَاثًا، وَلَسْتُ أُفْتِي فِيهِ.

فَقِيلَ لِأَحْمَدَ: تَرَى الطَّلَاقَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يُنْطَقَ بِهِ «.