Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٣/ ١٤٧

وَحَكَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ: هَلْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ: وَبَعْدَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَهَذَا فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ، قَالَ يُونُسُ: وَهِيَ آخِرُ سَنَةٍ فَارَقَ فِيهَا ابْنَ وَهْبٍ مَالِكٌ.

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: الَّذِي بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالشَّامِ وَالْبَصْرَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ حَتَّى يُكَبِّرَ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ إِلَّا أَهْلَ الْكُوفَةِ فَإِنَّهُمْ خَالَفُوا فِي ذَلِكَ.

وَمِمَّنْ قَالَ بِمِثْلِ مَا ذَكْرْنَاهُ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالتَّابِعِينَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ.

١٣٨٨ - وَحَدَّثنا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثنا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ يَقُولُ: «أَخَذَ أَهْلُ مَكَّةَ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ فِي الِافْتِتَاحْ وَالرُّكُوعِ، وَرَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ» عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَأَخَذَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَخَذَهُ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَخَذَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.