Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٣/ ٤٧

اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ وَصَاحِبَهُ بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ، وَأَمَرَ بِلَالًا يَوْمَ خَرَجُوا مِنَ الْوَادِي بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فَمِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا كَانُوا فِي جَمَاعَةٍ فِي السَّفَرِ وَيُقِيمَ لِكُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ.

فَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ سَلْمَانُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، وَابْنُ سِيرِينَ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ.

١٢٠٧ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَكُونُ بِفَيءٍ مِنَ الْأَرْضِ فَيَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ فَيُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ إِلَّا أَمَّ جُنُودًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَا يَرَى طَرَفَاهُمْ أَوْ أَطْرَافَهُمْ».

١٢٠٨ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا الْجُدِّيُّ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فِي سَفَرٍ فَقُلْتُ لَهُ: " أَأُؤَذِّنُ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَارْفَعْ صَوْتَكَ».

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَقَدْ حُكِيَ عَنْ إِسْحَاقَ أَنَّهُ قَالَ: تُجْزِيكَ إِقَامَةٌ فِي السَّفَرِ إِلَّا لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ فِي