Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٤٢٤

وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَلَيْلَةَ جَمْعٍ، هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا مَا خَلَا عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ.

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ كَرَاهِيَةُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ رَوَاهُ أَبُو الْعَالِيَةِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ جَمْعًا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، وَمِنْ حَدِيثِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ كُلَّ صَلَاةٍ لِوَقْتِهَا.

١١٤٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَقَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: «اعْلَمْ أَنَّ جَمْعًا بَيْنَ صَلَاتَيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ».

١١٥٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ كُلَّ صَلَاةٍ لِوَقْتِهَا».

وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: صَلُّوا كُلَّ صَلَاةٍ لِوَقْتِهَا، وَكَرِهَ مَكْحُولٌ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَكَانَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ يَنْزِلُ لِوَقْتِ كُلِّ