Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٣٥٠

زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ.

٩٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ: مَتَى كَانَ يُصَلِّي بِكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْجُمُعَةَ؟ قَالَ: كَانَ يُصَلِّي، ثُمَّ أَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَأَرِيحُهَا، يَعْنِي النَّوَاضِحَ.

وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ الْجُمُعَةَ تَجْزِي إِذَا صُلِّيَتْ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ، فَقَالَ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا تَجْزِي الْجُمُعَةُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ، وَمِمَّنْ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ، وَالنُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.