Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٣٣١

يَقُولَ: فَاتَهُ وَقْتُ الْعَصْرِ مُطْلَقًا.

وَحُجَّةُ قَائِلُ هَذَا الْقَوْلِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِمَامَةِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرِّ الشَّمْسُ هَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَقَالَ أَحْمَدُ مَرَّةً: مَا لَمْ تَتَغَيَّرِ الشَّمْسُ، وَقِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ مَتَى تَدْخُلُ الشَّمْسَ صُفْرَةٌ فِي عَيْنِ الشَّمْسِ أَنْ تَصْفَرَّ، قَالَ: لَا وَلَكِنْ تَرَى عَلَى الْأَرْضِ صُفْرَةَ الشَّمْسِ فَذَلِكَ فَوَاتُ الْعَصْرِ وَخُرُوجُ وَقْتِهَا.

وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ وَقْتَ الْعَصْرِ مَتَى هُوَ؟ قَالَ: مِنْ حِينِ يَكُونُ الظِّلُّ قَامَةً فَيَزِيدُ عَلَى قَامَةٍ إِلَى أَنْ تَتَغَيَّرَ الشَّمْسُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ.

وَحُجَّةُ هَؤُلَاءِ: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ.

٩٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبَى بُكَيْرٍ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَزْدِيَّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ لَمْ يَرْفَعْهُ مَرَّتَيْنِ وَسَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ».

وَقَدْ ذَكَرْتُ حَدِيثَ أَبَى هُرَيْرَةَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبَى مُوسَى