Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ١/ ١٦٩

وَعَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ وَهَذَا مَذْهَبُ الثَّوْرِيِّ فِي الْجُرْحِ لَا يَرْقَأُ أَنَّ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ فِي الرُّعَافِ وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.

٥٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ عنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي الضِّرَارِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ فَرُعِفَ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ثُمَّ ذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاتِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ

٦٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ رِزًّا فِي بَطْنِهِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ بَوْلٍ أَوْ قَيْءٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ رُعَافٍ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَرْجِعْ فَلْيُصَلِّ مَا لَمْ يُصَلِّهْ

٦١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَحَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَمَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَابْنُ شِهَابٍ أَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَعَفَ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى مَا مَضَى وَلَمْ يَتَكَلَّمْ