Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٢/ ١٨٣

٧٥٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَفِي قَوْلِهِ: «وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا»، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَقْبَرَةَ لَيْسَتْ بِمَوْضِعِ صَلَاةٍ لِأَنَّ فِي قَوْلِهِ: «اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ»، حَثٌّ عَلَى الصَّلَوَاتِ فِي الْبُيُوتِ وَقَوْلِهِ: «وَلَا تَجْعَلُوهَا قُبُورًا»، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ غَيْرُ جَائِزَةٍ فِي الْمَقْبَرَةِ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ ذَلِكَ وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَعَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ.

٧٦٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَأَحْسَبُ، مَعْمَرًا رَفَعَهُ قَالَ: «مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ».

٧٦١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا تُصَلِّيَنَّ إِلَى حَشٍّ وَلَا فِي حَمَّامٍ وَلَا فِي مَقْبَرَةٍ».

٧٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ