Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٢/ ١٦٤

وَأَوْجَبَتْ طَائِفَةٌ عَلَيْهِ الْإِعَادَةَ وَمِمَّنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةَ أَبُو قِلَابَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَقَالَ الْحَكَمُ: يُعِيدُ أَحَبُّ إِلَيَّ.

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنْ يُعِيدَ فِي الْوَقْتِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ أَنْ يُعِيدَ هَكَذَا قَالَ رَبِيعَةُ وَمَالِكٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ: يُعِيدُ.

وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ قَالَ: لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَخْبَارِ خَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.

٧٣٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، نا أَبُو الْوَلِيدِ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: " بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي إِذْ وَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ فَخَلَعَ الْقَوْمُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ قَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ»؟ قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ فَأَلْقَيْنَا: قَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا فَإِنْ جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُمَا وَلْيُصَلِّي فِيهِمَا».

٧٣٣ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ، أنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ