Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ١/ ٤٤٩

عُيَيْنَةَ، وَبِهِ قَالَ: يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَأَبُو ثَوْرٍ، قَالَ أَبُو ثَوْرٍ: وَلَوْ كَانَ الْخَرْقُ يَمْنَعُ عَنِ الْمَسْحِ لَبَيَّنَهُ النَّبِيُّ ﷺ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا كَانَ فِي الْخُفِّ خَرْقٌ بَدَا شَيْءٌ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِ. هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَمَعْمَرٍ صَاحِبِ عَبْدِ