الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَإِذَا هُوَ بِشَجَرَتَيْنِ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُ أَذْرُعٍ، فَقَالَ: " يَا جَابِرُ انْطَلِقْ إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَقُلْ: يَقُولُ لَكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْحَقِي بِصَاحِبَتِكِ حَتَّى أَجْلِسَ خَلْفَكُمَا ". فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ خَلْفَهُمَا، ثُمَّ رَجَعَتَا إِلَى مَكَانِهِمَا.
قَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: ٣٠] الْآيَةَ وَجَاءَ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ».
فَالَّذِي يَجِبُ لِمَنْ أَرَادَ قَضَاءَ حَاجَتِهِ أَنْ يَتَبَاعَدَ عَنِ النَّاسِ وَيَسْتَتَرَ عَنْهُمْ كَيْلَا تُرَى لَهُ عَوْرَةٌ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ التَّغْلِيظَ فِي نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ غَيْرِهِ.
٢٥٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَأْتِي مِنْ عَوْرَاتِنَا مِمَّا نَذَرُ؟ قَالَ: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ».
٢٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّجُلَيْنِ أَنْ يَقْعُدَا جَمِيعًا، فَيَتَبَرَّزَانِ يَنْظُرُ أَحَدُهُمَا إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ، فَإِنَّ اللهَ ﵎ يَمْقُتُ عَلَى هَذَا.