Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ١١/ ٨٤

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ: لَيْسَ لمن وجده مِنْهُ شَيْء إِلَّا أَن يَشَاء ذَلِك الإِمَام.

وَفِيه قَول ثَان: وَهُوَ أَن الرِّكَاز دفن الْجَاهِلِيَّة مَا وجد فِي غير ملك لأحد فِي الأَرْض الَّتِي من أَحْيَاهَا من بِلَاد الْإِسْلَام كَانَت لَهُ وَمن الأَرْض الْموَات، وَكَذَلِكَ هُنَا فِي أَرض الْحَرْب هَذَا قَول الشَّافِعِي.

وَقَالَ النُّعْمَان: إِذا دخل الرجل أَرض الْحَرْب بِأَمَان فَوجدَ ركازا فِي الصَّحرَاء فَهُوَ لَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ خمس، وَقَالَ يَعْقُوب، وَمُحَمّد: فِيهِ الْخمس.