Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٥/ ٢٨٦

قَالَ عَلْقَمَةُ، وَالْأَسْوَدُ، وَمَسْرُوقٌ، وَعَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ، وَرُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ رَكَعَ بِهَا.

وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ: «إِنْ شِئْتَ فَارْكَعْ بِهَا، وَإِنْ شِئْتَ فَاسْجُدْ». وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ كَذَلِكَ.

وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْأَةِ تَقْرَأُ السَّجْدَةَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَأْتَمُّونَ بِهَا. هَذَا قَوْلُ قَتَادَةَ، وَمَالِكٍ، وَإِسْحَاقَ، وَهُوَ يُشْبِهُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ.

وَقَالَ النَّخَعِيُّ: «هِيَ إِمَامُكَ»