الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ، كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ، وَأَبُو قِلَابَةَ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالْحَسَنُ، وَمُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.
وَكَانَ النَّخَعِيُّ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ يَقُولُونَ: «يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ وَيُكَبِّرُ».
وَقَالَ مَالِكٌ كَقَوْلِهِمْ: «إِذَا كَانَ الْقَارِئُ فِي صَلَاةٍ، وَكَانَ يُضَعِّفُ التَّكْبِيرَ قَبْلَ السُّجُودِ وَبَعْدَ السُّجُودِ إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ.
وَكَانَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ يَقُولَانِ: «يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ.