Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٥/ ٢٥٨

فِي آخِرِهَا، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ الْآيَةَ، فَرَكَعَ وَسَجَدَ "

٢٨٢٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " عَزَائِمُ السُّجُودِ أَرْبَعٌ: الم، وَحم تَنْزِيلٌ، وَالنَّجْمُ، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْآيَةَ ".

٢٨٢٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَجَدَ فِي النَّجْمِ.

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: " وَهُوَ: «أَنْ لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ» هَكَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنْ جَمَاعَةٍ، وَقَدْ ذَكَرْتُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ فِي بَابٍ غَيْرِ هَذَا الْبَابِ.

٢٨٢٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ، أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ سُورَةَ النَّحْلِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ، فَسَجَدَ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَهَا، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةُ قَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَأَحْسَنَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، قَالَ: وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ.