Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٥/ ٢٥٥

٢٨١٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي مَعْنٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: «كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْجُدُ فِي ص، وَبَعْضُهُمْ لَا يَسْجُدُ، فَأَيُّ ذَلِكَ شِئْتَ، فَافْعَلْ».

وَفَعَلَ ذَلِكَ طَاوُسٌ، وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَمَسْرُوقٍ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنْ لَا يَسْجُدَ فِي ص وَمِمَّنْ كَانَ لَا يَسْجُدُ فِيهَا: عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَعَلْقَمَةُ، وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ لَا يَرَى السُّجُودَ فِيهَا.

وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ، لِلثَّابِتِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ سَجَدَ فِيهَا.

٢٨١٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَسْجُدُ فِي ص قَالَ: «إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ».