Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ١/ ٢٧٤

١٩١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مَيْسَرَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ فِي بِئْرٍ وَقَعَتْ فِيهِ فَارَةٌ فَمَاتَتْ: «يِنْزَحُ مَاءَهَا».

١٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مَيْسَرَةَ وَأَصْحَابِ عَلِيٍّ، قَالُوا: قَالَ عَلِيٌّ: «إِذَا وَقَعَتِ الْفَارَةُ فِي الْبِئْرِ فَمَاتَتْ، فَانْتَزِحُوهَا حَتَّى تَغْلِبَكُمْ».

١٩٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا هُشَيْمٌ، ثنا مَنْصُورٌ بن زَاذَانُ عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ زِنْجِيًّا مَاتَ فِي زَمْزَمَ فَأَمَرَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنْ يُنْزَحَ مِنْهَا حَتَّى يَغْلِبَهُمُ الْمَاءُ.

وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ فِي الْإِنْسَانِ يَمُوتُ فِي الْبِئْرِ: يُنْزَحُ كُلُّهَا. وَذَكَرَ أَبُو عُبَيْدٍ أَنَّ هَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ، وَعَلَيْهِ أَهْلُ الرَّأْيِ مِنَ الْكُوفِيِّينَ يَرَوْنَ نَزْحَهَا، وَإِنْ أُخْرِجَ مِنْ سَاعَتِهِ.

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ، رُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ فِي الْجِرْوِ قَالَ: يَنْزِحُونَ مِنْهَا