Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٥/ ١٠٢

الْحَكَمُ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ.

وَرُوِيَ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ: الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ شَيْطَانٌ، وَهُوَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ يَقُولَانِ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ. قَالَ أَحْمَدُ: وَفِي قَلْبِي مِنَ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ شَيْءٌ ".

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ، وَالْحِمَارُ. هَذَا قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولَانِ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ».

٢٤٦٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنِ