Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٥/ ٨٢

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ فِيمَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ حَرِيرٍ: «يُعِيدُ مَادَامَ فِي الْوَقْتِ إِذَا وَجَدَ ثَوْبًا غَيْرَهُ»، قَالَ: «وَكَذَلِكَ بَلَغَنِي عَنْ مَالِكٍ فِي الثَّوْبِ الْحَرِيرِ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ».

وَقَالَ آخَرُ: إِذَا صَلَّى فِي ذَهَبٍ أَوْ حَرِيرٍ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي مُوسَى.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " لَا يَجُوزُ لُبْسُ ثِيَابِ الْحَرِيرِ بِحَالٍ، إِلَّا لِعِلَّةٍ تَكُونُ بِالْإِنْسَانِ، يَنْفَعُهُ لُبْسُ ثِيَابِ الْحَرِيرِ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ، فَإِنْ صَلَّى مُصَلٍّ فِي ثِيَابِ الْحَرِيرِ لِغَيْرِ عِلَّةٍ كَانَ عَاصِيًا، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ لِلصَّلَاةِ؛ لِأَنِّي لَا أَعْلَمُ حُجَّةً تُوجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ.

٢٤١٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «رُخِّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي الْحَرِيرِ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُقَالُ: إِنَّ ذَلِكَ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا.