Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ١١ - ذكر الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المرء في أحدهما ولا ثوب عليه غيره

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٥/ ٦٣

٢٣٩٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «أَمَّنَا مُعَاوِيَةُ فِي قَمِيصٍ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَفَعَلَ ذَلِكَ سَالِمٌ، وَالْحَكَمُ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ، لَا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا إِذَا كَانَ صَفِيقًا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: «يَزُرُّهُ، أَوْ يَحِلُّهُ بِشَيْءٍ أَوْ رَبَطَهُ لِئَلَّا يَتَجَافَى الْقَمِيصُ فَيَرَى مِنَ الْجَيْبِ عَوْرَتَهُ أَوْ يَرَاهَا غَيْرُهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَعَادَ الصَّلَاةَ».

قَالَ أَحْمَدُ: " إِذَا كَانَ ضَيِّقَ الْجَيْبِ لَا يَرَى عَوْرَتَهُ، فَحَكَى الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ كَانَتْ لِحْيَتُهُ تُغَطِّي وَلَمْ يَكُنِ الْقَمِيصُ مُتَّسِعَ، وَكَانَ يَسْتُرُ فَلَا بَأْسَ»، وَحُكِيَ عَنْ دَاوُدَ الطَّائِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ عَظِيمَ اللِّحْيَةِ فَلَا بَأْسَ»، وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ: «لَا أَرَى بَأْسًا بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ انْكَشَفَ شُدَّ عَلَيْكَ زِرَّكَ».

وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ صَلَّى مُحَلَّلَةً أَزْرَارُهُ، وَقَالَ مَالِكٌ: " فِيمَنْ صَلَّى