Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ١٤ - ذكر حد المقام الذي يجب على المسافر به إتمام الصلاة

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٤/ ٣٥٦

٢٢٧٩ - وَمِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ، قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَتْ مِنْهُ أَشْيَاءَ فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي إِقَامَتِهِ فِي السَّفَرِ مُخْتَلِفَةً، ثُمَّ صَارَ إِلَى آخِرِ أَمْرِهِ إِلَى أَنْ كَانَ إِذَا قَدِمَ بَلْدَةً فَأَجْمَعَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ، وَإِذَا قَدِمَ بَلْدَةً لَا يَدْرِي مَا يُقِيمُ فِيهَا قَصَرَ الصَّلَاةَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ، فَإِذَا كَمَّلَهَا أَتَمَّ الصَّلَاةَ، وَإِنْ خَرَجَ مِنْ غَدٍ».

وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ: مَا وَافَقَ إِلَّا بِمَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْأَسْفَارِ، فَمَنْ نَزَلَهُ فَعَلِمَ أَنَّهُ يُقِيمُ فِيهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ حِينَ مَقْدِمِهَا، وَإِنْ كَانَ لَا يَدْرِي مَا وَقْتُ إِقَامَتِهِ، وَمَتَى فِيهِ نُفَيْرُ مَنْ نَفَرَ لِيَنْفِرَ، قَصَرَ الصَّلَاةَ إِلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَتَمَّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَرْتَحِلَ عَنْهَا.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا عَزَمَ عَلَى مُقَامِ عَشْرِ لَيَالٍ أَتَمَّ الصَّلَاةَ، وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِثَابِتٍ عَنْهُمَا، وَقَالَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ.

٢٢٨٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى مَكَّةَ فَيُقِيمُ عَشْرًا فَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ».

٢٢٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " إِذَا قَدِمْتَ بَلْدَةً فَلَمْ تَدْرِ مَتَى تَخْرُجُ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ، وَإِذَا قُلْتَ: أَخْرُجُ الْيَوْمَ، أَخْرُجُ غَدًا فَأَقَمْتَ عَشْرًا فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ ".

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا أَقَمْتَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ، رُوِيَ هَذَا