Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٤/ ٢٧٢

حَرْبٍ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يَوْمَ الْعِيدِ خَطَبَهُمْ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى بَعِيرٍ ".

٢١٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: «أَوَّلُ مَا يُبْدَأُ بِهِ أَوْ يُقْضَى فِي عَهْدِنَا هَذِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ الْخُطْبَةُ ثُمَّ لَا يَبْرَحُ أَحَدٌ حَتَّى يَخْطُبَ».

٢١٤٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَوْمِ عِيدٍ؟ وَكَانَ الَّذِي بَيْنَهُمَا حَسَنٌ، فَقَالَ: «لَا تُؤَذِّنُ، وَلَا تُقِمْ، وَصَلِّ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَلَمَّا سَاءَ الَّذِي بَيْنَهُمَا، أَذَّنَ وَأَقَامَ، وَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ».

٢١٥٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: ثنا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «خَطَبَ عَلَى جَمَلٍ بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ أَضْحَى ثُمَّ ذَبَحَ».

وَفِيهِ قَوْلٌ سِوَاهُ رُوِّينَا أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِهِ رَآهُمْ لَا يُدْرِكُونَ الصَّلَاةَ خَطَبَ ثُمَّ صَلَّى، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ.

٢١٥١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " كَانَتِ الصَّلَاةُ فِي الْعِيدِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، قَالَ: فَسَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ أَوَّلِ مَنْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ: عُثْمَانُ صَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ