الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
Printed page ٤/ ٢٥٥
وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْأَكْلَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَأَبُو الزِّنَادِ، وَالشَّعْبِيُّ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْقِلٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.
وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَأْكُلُوا قَبْلَ الْغُدُوِّ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ شَاءَ أَكَلَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَأْكُلْ.