Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٤/ ٢٣٦

وَالنُّعْمَانِ، وَيَعْقُوبَ أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا يَنْتَظِرُهُمْ يَرْكَعُ كَمَا كَانَ يَرْكَعُ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَيْسَ بِحَبْسِ الْإِمَامِ مَنْ سَبَقَ لِمَنْ يَأْتِي بَعْدُ مَعْنًى، وَرُبَّمَا اتَّصَلَ مَجِيءُ النَّاسِ.

١٠٣ - ذِكْرُ الْإِمَامِ يَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَ الْقَوْمِ

ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ وَسَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ: «اللهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطِيئَتِي، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللهُمَّ نَقِّنِي مِنَ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ».

وَبِهَذَا نَقُولُ

وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ غَيْرِ، وَاحِدٍ، أَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ، فَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ، أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَلَيْسَ يَثْبُتُ عَنْ وَاحِدٍ، مِنْهُمَا مَا رُوِيَ عَنْهُ.

٢٠٩٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: " الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَلَا يَخُصُّ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ دُونَهُمْ.

٢٠٩١ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ كُرْدُوسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي الْقَوْمِ أَنْ يَخُصَّ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ دُونَهُمْ.

وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَطَاوُسٍ أَنَّهُمَا قَالَا: لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ