Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٤/ ٢٢٤

وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ تَلْقِينَ الْإِمَامِ، وَمِمَّنْ كَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَالشَّعْبِيُّ، وَشُرَيْحٌ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَلَيْسَ بِثَابِتٍ عَنْهُ.

٢٠٦٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «إِذَا تَعَايَا الْإِمَامُ فَلَا تُرَدَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ كَلَامٌ».

٢٠٦٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «لَا يُفْتَحُ عَلَى إِمَامِ قَوْمٍ وَهُوَ يَقْرَأُ، فَإِنَّهُ كَلَامٌ».

٢٠٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو وَكِيعٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «مَنْ فَتَحَ عَلَى الْإِمَامِ فَقَدْ تَكَلَّمَ».

وَكَرِهَ ذَلِكَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَقَالَ النُّعْمَانُ فِي الرَّجُلِ يَسْتَفْتِحُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَفْتَحُ عَلَيْهِ، قَالَ: هَذَا كَلَامٌ فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا فَتَحَ عَلَى الْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ كَلَامًا.