الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
Printed page ٤/ ١٦٩
وَكَانَ النُّعْمَانُ وَمُحَمَّدٌ يَقُولَانِ: إِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ كَبَّرَ الْإِمَامُ وَكَبَّرَ الْقَوْمُ مَعَهُ.
١٩٦١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا عَارِمٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: ثنا وَاصِلٌ، عَنْ أَبِي دلِاَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «كُنْتُ مُؤَذِّنًا بِالْبَحْرَيْنِ، فَاشْتَرَطْتُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَسْبِقَنِي بِآمِينَ».
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ حَتَّى يَفْرَغَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْإِقَامَةِ، هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ،