Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٤/ ١٤٠

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ».

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ، فَمِمَّنْ كَانَ مَذْهَبُهُ الْقَوْلَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: كُنْتُ مَعَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي طَلْحَةَ، وَرِجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى طَعَامٍ، فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، فَقُمْتُ، فَقَالُوا: أَفُتْيَا عِرَاقِيَّةٌ؟ وَمَنَعُونِي، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ لِلْمُؤَذِّنِ: لَا تُعَجِّلْ بِالْإِقَامَةِ، لَا نقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَفِي أَنْفُسِنَا مِنْهُ شَيْءٌ.

١٩١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَلٍّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي طَلْحَةَ، وَرِجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى طَعَامٍ، فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، فَقُمْتُ، فَقَالُوا: أَفُتْيَا عِرَاقِيَّةٌ؟ وَمَنَعُونِي.

١٩١١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ الْعَبْسِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَسَارُ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَأْمُرُنَا: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، وَالطَّعَامُ، فَابْدَءُوا بِالطَّعَامِ.