Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٤/ ٤٦

التَّيْمِيُّ: كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا أَحْدَثَ بَعْدَ الْغُسْلِ عَادَ إِلَى حَالَتِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُجْزِيهِ الْوُضُوءُ. كَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ، وَمُجَاهِدٌ، وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى. وَقَالَ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: يُجْزِيهِ الْوُضُوءُ.