الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
١٧٢٤ - حَدَّثُونَا عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عِيسَى الصَّغَانِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، قَالَا: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، ثنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو الْمَعَافِرِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ عَنِ السَّاعَةِ الَّتِي يَسْتَجِيبُ اللهُ فِيهَا لِلْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ، فَقَالَ: " إِنَّهَا بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ يُشِيرُ إِلَى ذِرَاعٍ، فَإِنْ سَأَلْتِينِي بَعْدَهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ، يَعْنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَامِنٌ: وَهُوَ أَنَّهَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ كَذَلِكَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رِوَايَةً غَيْرَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى، وَهِيَ أَثْبَتُ مِنَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى، وَبِهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ.
١٧٢٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «السَّاعَةُ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ».
١٧٢٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي