الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
مِنْ» قِ «فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ»
١٦٨٥ - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: «كَانَ خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِّ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ».
١٦٨٦ - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، «أَنَّ أَنَسًا جَهَرَ فِي الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، فَلَمْ يَسْجُدْ».
١٦٨٧ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ، جَهَرَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، أَوِ الْعَصْرِ، فَمَضَى فِي جَهْرِهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْفِيَ الْقُرْآنَ بَعْدَمَا جَهَرْتُ بِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ».
وَاخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ مَالِكٍ، فَحَكَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ، أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ بِالْقِرَاءَةِ؟ قَالَ: إِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا فَلَا أَرَى فِيهِ شَيْئًا.