Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٣/ ٢٧٧

الرَّجُلُ أَثَرَ السُّجُودِ مِنَ التُّرَابِ وَهُوَ يُصَلِّي».

وَاخْتَلَفُوا فِي قَتْلِ الْقَمْلِ، وَالْبَرَاغِيثِ فِي الصَّلَاةِ فَرَخَّصَتْ فِيهِ طَائِفَةٌ، رَوِينَا عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الْقَمْلَ، وَالْبَرَاغِيثَ فِي الصَّلَاةِ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقْتُلُ الْقَمْلَ فِي الصَّلَاةِ.

١٦٤٩ - حَدَّثُونَا عَنْ بُنْدَارٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ تَوْبَةَ أَبِي صَدَقَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ «كَانَ يَقْتُلُ الْقَمْلَ وَالْبَرَاغِيثَ فِي الصَّلَاةِ».

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: تَرْكُ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْقَمْلِ، وَمَا نُحِبُّ الْعَبَثَ بِهِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلِلْمَرْءِ أَنْ يَحْمِلَ الصَّبِيَّ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَالتَّطَوُّعِ، ثَبَتَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ حَمَلَ أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ فِي الصَّلَاةِ.

١٦٥٠ - حَدَّثنا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: ثنا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِهِمْ وَعَلَى عُنُقِهِ أُمَامَةُ ابْنَةُ أَبِي الْعَاصِ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا».

وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ.

وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الْكُوفِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُصَلِّي يَحْمِلُ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ يَفْتَحَ بَابًا، أَوْ مَضَى خَلْفَ دَابَّةٍ قَالَ: صَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ.