Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٣/ ٢٧٥

ذَلِكَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَالنَّخَعِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا أَرَى ذَلِكَ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ كَانَ قَبِيحًا قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: مَا قَبُحَ لِلْعَامَّةِ قَبُحَ لِلرَّجُلِ الْوَاحِدِ.

١٦٤٦ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثنا سَعِيدٌ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى، عَنِ الْهَجَنَّعِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ الرَّجُلِ يُرَوِّحُ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: " أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ كَانَ قَبِيحًا؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: مَا قَبُحَ لِلْعَامَّةِ قَبُحَ لِلرَّجُلِ الْوَاحِدِ ".

١٦٤٧ - حَدَّثنا مُوسَى قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا مَعَنْ بْنُ عِيسَى، عَنْ عُبَيْدَةَ ابْنَةِ نَابِلٍ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ قَالَتْ: «رَأَيْتُ عَائِشَةَ ابْنَةَ سَعْدٍ تَنْفُضُ دِرْعًا فِي الصَّلَاةِ، أَيْ تُرَوِّحُ بِهِ».

وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي ذَلِكَ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ، وَمُجَاهِدٌ، وَالْحَسَنُ، وَعَائِشَةُ بِنْتُ سَعْدٍ، وَقَالَ أَحْمَدُ: يُكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْأَمْرُ الشَّدِيدُ أَوِ الْغَمِّ الشَّدِيدِ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ آذَاهُ الْحَرُّ أَوِ الْبَرْدُ سَجَدَ عَلَى ثَوْبِهِ، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ.