أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىْ﴾ فكذلك فخافوا في النساء أن لا تعولوهن فلا تزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام بحقهن؛ لأن النساء كاليتامى في الصغر والعجز١.
وأخرج عبد بن حميد من طريق شيبان عن قتادة٢ نحو الأول، وزاد في أوله: كان الرجل في الجاهلية يتزوج العشرة فما دون ذلك فأحل الله أربعًا فقصرهم على أربعة.
٢- قول آخر: أخرج البخاري٣ من طريق ابن جريج أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلًا٤ كانت له يتيمة فنكحها، وكان لها عذق فكان يمسكها عليه ولم يكن لها في نفسه شيء فنزلت فيه ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا﴾ أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. هكذا٥ أورده مختصرا من هذا الوجه، وأورده هو٦ ومسلم٧ وغيرهما من طريق أبي أسامة٨ عن هشام بلفظ٩: أنزلت هذه