Skip to content

العجاب في بيان الأسباب سورة البقرة

العجاب في بيان الأسباب

ابن حجر العسقلاني

Printed page ١/ ٥٨٣

النبي ﷺ فأنزل الله ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ الآية١.

وقال عبد الرزاق٢ عن معمر عن قتادة كان الطلاق ليس له وقت حتى اأنزل الله ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ .

وأخرجه الطبري٣ من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال:

كان أهل الجاهلية يطلق أحدهم امرأته ثم يراجعها لا حد في ذلك هي امرأته ما راجعها [في عدتها] فجعل الله حد ذلك ثلاثة قروء وجعل حد الطلاق ثلاث تطليقات.

ونقل الثعلبي عن مقاتل بن حيان والكلبي قالا:

كان٤ الرجل في أول الإسلام إذا طلق امرأته وهي حبلى فهي أحق برجعتها ما لم تضع ولدها، إلى أن نسخ الله تعالى ذلك بقوله ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ الآية.

قال الكلبي: وطلق إسماعيل بن عبد الله الغفاري٥ زوجته قتيلة وهي حبلى.

وقال مقاتل: هو مالك بن الأشتر٦، رجل من أهل الطائف، قالا جميعا: ولم يشعر الرجل بحبلها ولم تخبره فلما علم بحبلها راجعها وردها إلى بيته